الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

15

الأخبار الدخيلة

كانوا مكانهنّ » أو مصحّفه كما هو واضح . ثمّ من الغريب أنّ الوافي نقل الخبر في آخر « باب ميراث الإخوة والأخوات » ثمّ قال : بيان إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون » الصواب « والأخوات للامّ » لا « للأب والأمّ » كما يظهر للمتأمّل ، فجعله كما ترى أغلط . ومنها ما رواه الكافي في 9 من أخبار أوّل زكاته باب فرض الزّكاة وما يجب من الحقوق « عن أبي بصير قال : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزّكاة فقال عليه السّلام : إنّ الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بهادمه ، وسمّي بها مسلما ، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة وإنّ عليكم في أموالكم غير الزّكاة ، فقلت : وما علينا في أموالنا غير الزّكاة ؟ فقال سبحان اللّه أما تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » قال : قلت : ما ذا الحقّ المعلوم الّذي علينا ؟ قال : هو الشّيء الّذي يعمله الرّجل في ما له يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ و - جلّ « وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ » قال : هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ومنه الزّكاة - الخبر » . فانّ قوله : « ومنه الزّكاة » محرّف « وليس هو من الزّكاة » لأنّه عليه السّلام عدّه في عداد حقوق غير الزّكوة ولأنّا نعلم أنّ القرض وفعل المعروف وإعارة المتاع ليس من الزّكاة المفروضة ، ولأنّ بعده قوله تعالى « وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ » و « الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ » * « وصلتك قرابتك » . كلّ منها ليس من الزّكاة . ومنها ما في الفقيه في 2 من أخبار ميراث غرقاه « وروى عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت قال : تورّث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة » . وروى التهذيب في 4 من أخبار ميراث غرقاه أوّلا خبرا عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يفرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض - ثمّ قال : عنه